الزركشي

314

البحر المحيط في أصول الفقه

متأخرا عن العمل مقاربا لليقين . وسبقه إليه إمام الحرمين وضعف مقالة الأستاذ بأن العرف وإطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق قطعا بل قصاراه غلبة الظن وقال الإبياري كأن الأستاذ أراد أن النظر في أحوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك وقد مال إليه الغزالي ولا وجه له نعم هو بغلبة الظن لا العلم وإذا قلنا إنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري في قول الأستاذين . * * *